منتدى يجمع محبي الأنمي و المانجا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جالأعضاءأحدث الصوربحـثالمجموعاتالتسجيلدخول


آخر المواضيع
الموضوع
تاريخ ارسال المشاركة
بواسطة
بمناسبة إقتراب مرور عشرة سنوات على إنشاء المنتدى ~
هيكاري، سومي، جميع الغائبين عودوا
مرت ثمانية أعوام..
عووودوااا )"؛
اصدقائيييي
THE CODE OF DEATH (0_ o)
تجمع الاعضاء القدامى 2023
مُدَوِنَتي حَيثُ آكتُب بِها ما يَجول بِخاطري
اعضاء المنتدى؟؟
4 سنوات مع منتدى الأنمي الضائع !
الثلاثاء أغسطس 27, 2024 8:44 pm
الثلاثاء مارس 07, 2023 1:11 pm
السبت فبراير 11, 2023 10:07 pm
الثلاثاء يناير 10, 2023 1:12 pm
السبت ديسمبر 03, 2022 7:24 pm
الثلاثاء نوفمبر 29, 2022 5:12 pm
الجمعة نوفمبر 18, 2022 7:37 pm
الخميس أبريل 14, 2022 2:35 am
الأربعاء أبريل 21, 2021 11:20 am
السبت أغسطس 10, 2019 12:17 pm











 

  قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ibda3today
عضو جديد
عضو جديد
ibda3today


عمري : 27
مساهماتي : 99
إنضمامي : 16/07/2015
الأوسمة :
 قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 رابط صورة الوسام

جنسي : ذكر

 قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 Empty
مُساهمةموضوع: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها     قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 Emptyالجمعة يوليو 17, 2015 2:47 am

الفَرعُ الأوَّل: من يلزمه القضاء ومن لا يلزمه
 المسألة الأولى: قَضاءُ النائمِ والنَّاسي
مَن نام عن صلاةٍ أو نَسِيَها حتى خرَجَ وقتُها: ففرضٌ عليه أنْ يُصلِّيَها إذا استيقظَ، أو تَذكَّرَ. 
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، قال: ((مَن نسِيَ صلاةً، فلْيُصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلِك؛ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي))  (1) . وفي روايةٍ: ((مَنْ نسِيَ صلاةً، أو نام عنها، فكفَّارتُها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها))  (2) .
2- عن أبي قَتادَةَ رضي الله عنه، قال: خطَبَنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ((... أمَا إنَّه ليس في النومِ تفريطٌ، إنَّما التفريطُ على مَن لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتى يَجيءَ وقتُ الصَّلاةِ الأخرى، فمَن فَعَل ذلك فلْيُصلِّها حين يَنتبهُ لها))  (3) .
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلك  (4) : ابنُ حزمٍ  (5) ، وابنُ تَيميَّة  (6) .
المسألة الثَّانية: قَضاءُ المجنونِ
لا قَضاءَ على مجنونٍ فيما خرَج وقتُه من الفرائضِ، سواءٌ قلَّ زمَنُ الجنونِ أمْ كثُر، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ: المالكيَّة  (7) ، والشافعيَّة  (8) ، والحنابلة  (9) ، واختارَه ابنُ حزمٍ  (10) ، وحُكيَ فيمَن كان جُنونُه مطبقًا الإجماعُ  (11) . 
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عليٍّ رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، قال: ((رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن النائمِ حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يَبلُغَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ))  (12) .
ثانيًا: أنَّ شَرْطَ وجوبِ الصَّلاةِ العقلُ، وهو مفقودٌ في المجنونِ  (13) .
المسألة الثَّالثة: قضاءُ المُغمَى عليه
لا قضاءَ على المُغمَى عليه فيما خرَجَ وقتُه من الفرائضِ، سواءٌ قلَّ زمَنُ الإغماءِ أم كثُر، وهذا مذهبُ المالكيَّة  (14) ، والشافعيَّة (15) ، وهو قولُ بعضِ السَّلفِ  (16) ، اختارَه ابنُ المنذرِ  (17) ، وابنُ حزمٍ  (18) ، وابنُ عبد البَرِّ  (19) ، وابنُ عُثيمين  (20) .
الأدلَّة:
أولًا: الآثار:
عن نافعٍ: (أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمرَ رضي الله عنه أُغمي عليه، فذَهَب عقْلُه، فلمْ يقضِ الصَّلاةَ)  (21) .
ثانيًا: أنَّ المغمى عليه لا يَعقِلُ، ولا يَفهَم؛ فالخطابُ عنه مرتفعٌ  (22) .
ثالثًا: القياسُ على المجنونِ بجامعِ زوالِ العَقلِ  (23) .
رابعًا: أنَّ القضاءَ يَنبني على وجوبِ الأداءِ، والأداءُ لا يجِبُ على المُغمَى عليه؛ فلا يجِبُ عليه القضاءُ، بخلافِ النَّومِ؛ لأنَّه باختيارِه، فلا يُعذَر  (24) . 
خامسًا: أنَّه بزوالِ عَقلِه عاجزٌ عن الصَّلاةِ؛ فتَسقُط عنه  (25) .
المسألة الرَّابعة: قضاءُ السَّكرانِ
مَن سَكِرَ حتَّى خرَجَ وقتُ الصَّلاةِ فَفرضٌ عليه أنْ يُصلِّيَها.
الأدلَّة:
أولًا: من الكتاب
قولُ الله تعالى: لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ [النساء: 43].
وجه الدلالة: 
أنَّه سبحانه لم يُبِحْ للسكرانِ أنْ يُصلِّي؛ حتى يعلمَ ما يقولُ، فإذا عَلِمَ ما يقولُ لزمتْه الصَّلاةُ؛ أداءً إنْ كان في وقتِها، أو قضاءً إنْ كان بعدَ الوقتِ  (26) . 
ثانيًا: الإجماع
نقَل الإجماعَ على ذلِك: ابنُ المنذرِ  (27) ، وابنُ حَزمٍ  (28) ، وابنُ قُدامةَ  (29) ، وابنُ نُجيمٍ  (30) .

المسألة الخامسة: قضاءُ المُبنَّجِ
مَن زالَ عقلُه ببنجٍ أو دواءٍ، لزمَه القضاءُ وإنْ طالتِ المدَّة، وهو مذهبُ الحنفيَّة  (31) ، والحنابلة  (32) ، واختارَه ابنُ عُثيمين  (33) ، وعليه فتوى اللَّجنةِ الدَّائمة  (34) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّه بصُنعِ العباد، ولا يطولُ غالبًا، فأشبه النومَ  (35) .
ثانيًا: أنَّ ذلك لا يُسقِطُ الصومَ، فكذا الصَّلاةُ  (36) .
ثالثًا: أنَّ العذرَ إذا جاءَ من جِهةِ غيرِ مَن له الحقُّ لا يُسقِطُ الحقَّ  (37) .
المسألة السَّادسة: قضاءُ مَن ترَكَ الصَّلاةَ عمدًا حتَّى خرَجَ وقتُها
اختَلفَ أهلُ العِلمِ في قضاءِ مَن ترَكَ الصَّلاة عمدًا حتى خرَج وقتُها، على قولين:
القول الأوَّل: مَن ترَكَ صلاةً عمدًا حتى خرَج وقتُها لزِمَه القضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة: الحنفيَّة  (38) ، والمالكيَّة  (39) ، والشافعيَّة  (40) ، والحنابلة  (41) ، وحُكي الإجماعُ على ذلك  (42) .
الأدلة:
أولًا: من الكتاب
قوله تعالى: وأقيموا الصَّلاة [البقرة: 43]
وجه الدلالة:
 أنه لم يفرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمر يقتضي الوجوب  (43) . 
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أنسِ بن مالكٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَن نَسِي صلاةً فليصلِّ إذا ذكَرَها، لا كفَّارةَ لها إلَّا ذلك؛ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي))  (44) ، وفي رواية: ((مَنْ نسِيَ صلاةً، أو نام عنها، فكفَّارتها أن يُصلِّيها إذا ذكَرَها))  (45) .
وجه الدلالة:
 أنَّه إذا وجَبَ القضاءُ على التارِكِ ناسيًا، فالعامدُ أَوْلَى  (46) .
ثالثًا: أنَّ فِطْرَ يومٍ في رمضانَ يُوجِبُ القضاءَ، فكذلك الصَّلاةُ إذا لم تُؤَدَّ في وقتِها يجبُ قضاؤُها، وإنْ كان كلاهما آثمًا بالتأخيرِ  (47) .
رابعًا: أنَّ الديونَ التي للآدميِّين إذا كانتْ متعلِّقةً بوقتٍ، ثم جاء الوقتُ لم يَسقُطْ قضاؤُها بعدَ وجوبها، وهي ممَّا يسقطها الإبراءُ - كان في دُيونِ اللهِ تعالى التي يصحُّ فيها الإبراءُ أَوْلى ألَّا يسقطَ قضاؤُها إلَّا بإذنٍ منه  (48) ، وفي الحديث ((فدَينُ اللهِ أحقُّ أنْ يُقضَى))  (49) .
القولُ الثَّاني: عدمُ القضاءِ، وهو مذهبُ الظاهريَّة  (50) ، واختيارُ ابنِ تَيميَّة  (51) ، وابنِ رَجب  (52) ، وابنِ باز  (53) ، وابنِ عُثَيمين  (54) ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمة  (55) . 
الأدلَّة: 
أولًا: من الكِتاب:
قول الله تعالى: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ [الماعون: 4 - 5] وقوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [مريم: 59].
ثانيًا: من السُّنَّة
قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((مَن فاتتْه صلاةُ العصرِ فكأنَّما وُتِرَ أَهلَه ومالَه))؛ فصحَّ أنَّ ما فاتَ فلا سبيلَ إلى إدراكِه، ولو أُدْرِكَ أو أَمْكن أنْ يُدرَكَ؛ لَمَا فات، كما لا تفوتُ المنسيةُ أبدًا  (56) .
ثالثًا: لأنَّ العبادةَ المؤقَّتة بوقتٍ لا بدَّ أن تكونَ في نفْس الوقتِ المؤقَّت، فكما لا تصحُّ قبله لا تصحُّ كذلك بعدَه  (57) .
رابعًا: أنَّ تَعمُّدَ ترْكِ الصَّلاة إلى بعدِ الوقتِ مَعصيةٌ، والمعصية لا تنوبُ عن الطاعةِ  (58) .
الفرعُ الثاني: إذا ذَكَر صلاةً فائتةً في وقتِ صلاةٍ أخرى
مَن فاتتْه صلاةٌ وذَكرَها في وقتِ صلاةٍ أخرى، فإنَّه يَبدأُ بقضاءِ الفائتةِ، ثمَّ يُصلِّي الحاضرةَ، وذلِك في الجُملةِ.
الدليل من الإجماع
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: النوويُّ  (59) .
الفرع الثالث: ترتيبُ الفوائتِ
يجِبُ ترتيبُ الفوائتِ، وهو مذهبُ الحنفيَّة  (60) ، والمالكيَّة  (61) ، والحنابلة  (62) ، وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلفِ  (63) .
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّاب جاءَ يومَ الخندقِ، بعدَما غربتِ الشمسُ فجَعَل يسبُّ كُفَّارَ قريشٍ، قال: ((يا رسولَ الله، ما كدتُ أُصلِّي العصرَ، حتى كادتِ الشمسُ تغرُبُ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واللهِ ما صَلَّيْتُها. فقُمْنا إلى بُطحان، فتوضَّأَ للصلاةِ وتَوضَّأْنا لها، فصَلَّى العصرَ بعدَما غرَبتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ))  (64) .
وجه الدلالة: 
أنَّ ترتيبَ الفوائتِ لو كان مستحبًّا لَمَا أخَّرَ المغربَ التي يُكرَهُ تأخيرُها؛ لتحقيقِ ترتيبِ الصلواتِ، فتَعيَّن أنْ يكونَ لازمًا  (65) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضي الله عنه، قال: ((إنَّ المشركين شَغَلوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن أربعِ صلواتٍ يومَ الخندقِ حتى ذهَبَ من اللِّيلِ ما شاءَ اللهُ، فأمَرَ بلالًا فأذَّنَ ثم أقامَ، فصلَّى الظهرَ، ثم أقامَ فصلَّى العصرَ، ثم أقامَ فصلَّى المغربَ، ثم أقامَ فصلَّى العِشاءَ))  (66) .
وجه الدلالة:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضاها مرتَّبةً، وقد قال: ((صلُّوا كما رأيتُموني أُصلِّي))  (67) .
ثانيًا: أنَّهما صلاتانِ مؤقَّتتان؛ فوجَب الترتيبُ فيهما كالمجموعتَينِ  (68) .
ثالثًا: أنه ترتيبٌ واجب في الصَّلاة، فكان شرطًا لصحَّتها، كترتيبِ الرُّكوع والسُّجودِ  (69) .
الفرع الرابع: الفوريَّة في القَضاءِ
يجبُ قضاءُ الفوائتِ على الفورِ، وهو مذهبُ جمهورِ الفقهاءِ مِن الحنفيَّة  (70) ، والمالكيَّة  (71) ، والحنابلة  (72) ، وهو وجهٌ للشافعيَّة (73) . 
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أَنسِ بنِ مالكٍ، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَن نسِيَ صلاةً فلْيُصلِّ إذا ذكَرها، لا كفَّارة لها إلَّا ذلك؛ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي))  (74) .
وجه الدلالة: 
أنَّ قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((فلْيُصلِّها)) اللام للأمْر، وقد علَّقه بقوله: ((إذا ذكَرَها))، وهذا يدلُّ على أنَّها تُقضَى فورَ الذِّكر، وفورَ الاستيقاظِ؛ لأنَّ الأصلَ في الأمر الوجوبُ والفوريَّة  (75) .
ثانيًا: أنَّ تأخيرَ الصَّلاةِ بعدَ الوقتِ معصيةٌ يجبُ الإقلاعُ منها فورًا  (76) .
ثالثًا: أنَّ هذا دَينٌ واجبٌ عليه، والواجبُ المبادرةُ به؛ لأنَّ الإنسانَ لا يَدرِي ما يَعرِضُ له إذا أخَّر  (77) .
الفرعُ الخامس: مَنْ نسِيَ صلاةً ولم يَعرِفْ عَينَها
مَن نسِي صلاةً أو صلاتين أو ثلاثًا أو أربعًا من الخمس، ولم يَعرِف عينَها، لزِمَه أن يُصلِّيَ خمسَ صلواتٍ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّة: الحنفيَّة  (78) ، والمالكيَّة  (79) ، والشافعيَّة  (80) ، والحنابلة  (81) .
وذلك للآتي:
أولًا: أنَّ تعيينَ النيَّةِ شرْطٌ في صحَّةِ الصَّلاةِ، ولا يَحصُل ذلك إلَّا بأنْ يُصلِّيَ خمسَ صلواتٍ بخمسِ نيَّاتٍ  (82) .
ثانيًا: أنَّه بذلك يُسقِطُ الفرضَ عن نفْسه بيقينٍ  (83) .
ثالثًا: أنَّه يُعذرُ في عدمِ جَزمِه بالنيَّةِ للضرورةِ  (84) .
الفرعُ السادس: زوالُ المانعِ من الصَّلاة قبلَ خروجِ وقتِها بمِقدارِ رَكعةٍ
إذا طَهُرتِ الحائضُ، أو عقَل المجنون، أو أفاق المُغمَى عليه، أو أَسلمَ الكافرُ، وأدركَ مِن وقتِ الصَّلاة قدْرَ ركعةٍ، لزِمتْه تلك الصَّلاة.
الدليل من الإجماع
نقَل الإجماع على ذلك: النوويُّ  (85) ، والشوكانيُّ  (86) .

الفرعُ السابع: النِّيابةُ في الصَّلاةِ
لا تَدخُلُ النيابةُ في الصَّلاةِ.
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب::
قال اللهُ تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]. 
وجه الدلالة:
أنَّ فِعل غيرِه ليس من سَعيِه  (87) .
ثانيًا: من الإجماع
نقَل الإجماعَ  (88) على ذلك: الطبريُّ  (89) ، وابنُ العربيِّ  (90) ، وابنُ الوزيرِ  (91) ، والقرافيُّ  (92) ، وابن عبد البَّرِ  (93) ، وابنُ رُشد  (94) .
ثالثًا: من الآثار
عن ابنِ عبَّاسٍ قال: لا يُصلِّي أحدٌ عن أحَدٍ  (95) .
رابعاً: أنَّ المقصودَ من العبادةِ البدنيَّة الخضوعُ لله، والتوجُّهُ إليه، والتذلُّلُ بين يَديه، وقيامُه العبدِ بحقِّ العبوديةِ التي خُلِقَ لها وأُمِرَ بها، وما في ذلك من قَهرِ النَّفْسِ الأمَّارةِ بالسُّوء، وهذه أمورٌ لا يُمكن أن يُؤدِّيَها عنه غيرُه  (96) .
خامسًا: قياسًا على الإيمانِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ كالإيمانِ، فهي قولٌ وعملٌ ونيَّة، فكما لم تَجُزِ النيابةُ في الإيمانِ إجماعًا، فإنَّها لا تجوزُ في الصَّلاةِ أيضًا  (97) . 
سادسًا: أنَّ الإنسانَ لا يَعجِزُ عمَّا وجَبَ من الصَّلاةِ، فيُصلِّي بحسَبِ ما يَقدِرُ، فلا عُذرَ له في النِّيابةِ  (98) .
سابعًا: أنَّ ممَّا يُقصَد من العبادةِ ابتلاءُ العبدِ، وظهورُ طاعتِه للهِ، ومخالفتِه لنَفْسِه، وصبرِه على العبوديَّة لله، وهذا لا يتَحقَّقُ إذا أناب غيرَه عنه  (99) .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
قهر
عضو مبتدئ
عضو مبتدئ
قهر


عمري : 24
مساهماتي : 323
إنضمامي : 12/08/2015
مكاني : غرفتي *^*
الأوسمة :
 قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 579642575


جنسي : انثى

 قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها     قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 Emptyالسبت أغسطس 22, 2015 6:31 pm

شكراً على الموضوع ._." صدق تأجيل الصلاة امر وارد 
تقبل مروري~~


 قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها	 P_79fjh61
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قضاءُ الصَّلاةِ إذا خرج وقتها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات الأنمي الضائع || The Lost Anime :: القسم الإسلامي العام :: القسم الإسلامي-
انتقل الى: